الشيخ محمد أمين زين الدين

327

كلمة التقوى

[ المسألة 708 : ] إذا نظر المحرم في المرآة - كما ذكرنا - وهو عالم عامد فعليه أن يكفر عن ذلك بدم شاة على الأحوط . [ المسألة 709 : ] يجوز للرجل المحرم وللمرأة المحرمة أن يلبسا النظارة في حال احرامهما ، إلا إذا عد ذلك من الزينة ، فيجب عليهما اجتنابه وتلزمهما كفارة التزين بارتكابه على الأحوط ، وهي دم شاة كما تقدم . [ المسألة 710 : ] الخامس عشر من محرمات الاحرام : إزالة الشعر عن البدن : فلا يجوز للرجل بعد انعقاد احرامه أن يزيل جميع شعر بدنه أو يزيل شيئا منه وإن كان قليلا ، بحلق أو نتف أو غيرهما من وسائل إزالة الشعر ، ويحرم عليه إزالة الشعر عن بدن غيره ، سواء كان الغير محرما أم محلا ، وكبيرا أم صغيرا ، ومعذورا أم غير معذور ، وكذلك حكم المرأة المحرمة . [ المسألة 711 : ] يجوز للمحرم أن يزيل شعر جسده أو بعضه إذا لزم من بقائه ضرر لا يتحمل عادة ، ومن أمثلة ذلك أن يكثر القمل والهوام في جسده فيضره ذلك ، ويتوقف دفعه على إزالة شعر رأسه ، أو إزالة شعر بدنه ، فيجوز له ذلك وتقدر الضرورة بقدرها ، ولا يجوز له التعدي عن مقدار الضرورة ، ومن أمثلة ذلك : أن تحدث في بدنه قروح أو جروح أو دمامل ويحتاج إلى إزالة الشعر عن مواضعها للعلاج ، فيباح له ذلك بمقدار الضرورة ، ومن أمثلة ذلك : أن يصيب المحرم بسبب بقاء شعر رأسه صداع أو حرارة شديدة ، فيحتاج إلى إزالته عنه لرفع هذه العوارض ويباح له ذلك ، وتلاحظ